السيد أحمد الموسوي الروضاتي

282

إجماعات فقهاء الإمامية

وكذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ عندنا لا يعود . . . * الرجعية في حكم الزوجات ومباحة الوطئ فإذا آلى منها تحتسب عليه المدة من وقت اليمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134 ، 135 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات بلا خلاف ، فإذا ثبت صحته فإن المدة لا يحتسب عليه ما دامت في العدة ، عند من قال إنها محرمة الوطي وقال بعضهم يحسب عليه لأنها مباحة الوطي وهو مذهبنا ، فمن قال إنها غير محرمة ما دامت في العدة ، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت ، لأن اليمين قائمة ، وعندنا يحسب من وقت اليمين . * إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 135 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة ، سواء كان في المدة أو بعدها . . . * إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 135 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا وقف في المدة فاختار الفيئة ، وقال أمهلوني ، أمهل بلا خلاف ، وكم يمهل ؟ قال قوم يمهل ثلاثة أيام ، وقال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة ، إن كان جائعا حتى يأكل ، وإن كان شبعانا حتى يمرثه ، وإن كان في الصلاة حتى يصلي وإن كان نائما حتى ينتبه ، وإن كان ساهرا حتى ينام ويذهب سهره ، وجملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف ، وهذا الذي نختاره . * لا إيلاء إلا بعد الدخول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 138 : فصل في التوقيف في الإيلاء : وإذا ادعى الإصابة فأنكرت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا فالقول قوله ، لأن قولهما ممكن ، والأصل بقاء العقد ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء قوابل عدول ، فإن قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه ، لما مضى ، وإن قلن بكر فالقول قولها ، لأن الظاهر معها ، لأن الأصل بقاء البكارة ، وعدم الوطي ، وعندنا أن هذا القسم لا يصح لأنه لا إيلاء عندنا إلا بعد الدخول . * إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 138 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه ، لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين ، وهيهنا المانع اختلاف الدين ، ولأنه لا يمكن الفيئة بعد التربص ولا الطلاق . فإذا ثبت أن المدة انقطعت ، فإن